السيد علي الطباطبائي
255
رياض المسائل
لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره ، وعن ابن حمزة التخصيص بالثاني ، وقال في الأوّل بالحكومة ( 1 ) ، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدّمة . وربّما يعضده الاستقراء ، لما مرّ في الشعر ونحوه ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه . ( وفي ) استئصال ( الشفتين الدية ) بالإجماع الظاهر المستفيض النقل ، المعتضد بالعمومات المتقدّمة في الأُذنين ، وخصوص النصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح ( 2 ) وغيره ( 3 ) . ( و ) لكن ( في تقدير دية كلّ واحدة منهما خلاف ) ف ( قال ) الشيخ ( في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ( 4 ) ، واختاره المفيد ) في المقنعة ( 5 ) وجماعة كالمراسم ( 6 ) والكافي ( 7 ) والجامع ( 8 ) والإصباح ( 9 ) على ما حكي عنهم ، وهو خيرة الغنية ( 10 ) مدّعياً في ظاهر كلامه كالمبسوط ( 11 ) إجماع الإماميّة . قال المفيد : لأنّها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا ، وبهذا ثبت الآثار عن أئمّة الهدى ( عليهم السلام ) ( 12 ) والإجماع معارض بمثله كما يأتي ، والتعليل لا يفيد سوى التفصيل في السفلى ، ونحن نقول به ، كما ستدري ، ولكنّه لا يعيّن الثلثين كما يقولون ، فيحتمل الثلاثة أخماس ، كما في القول الآتي ، والآثار مرسلة لم نقف عليها ، مع أنّ الموجود منها على خلافها إلاّ ما في كتاب ظريف الذي وصل إلينا ، وهو وإن تضمّن الثلثين في السفلى لكنّه صرّح بالنصف في العليا ( 13 ) ،
--> ( 1 ) الوسيلة : 446 . ( 2 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 . ( 3 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 . ( 4 ) المبسوط 7 : 132 . ( 5 ) المقنعة : 755 . ( 6 ) المراسم : 244 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 398 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 613 - 614 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 505 . ( 10 ) الغنية : 417 . ( 11 ) المبسوط 7 : 132 . ( 12 ) المقنعة : 755 . ( 13 ) الوسائل 19 : 222 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .